الشيخ الكليني
78
الكافي
( باب ) * ( المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن ( عليه السلام ) المرأة ترى الصفرة في أيامها ؟ فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ( 2 ) . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه . 5 - محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم قال : قال ( 3 ) : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض .
--> ( 1 ) هذه الأخبار وخبر يونس المتقدم تدل على أن الاستظهار لا يكون إلا إذا كان الدم عبيطا أسود فلا تغفل . ( آت ) ( 2 ) لعل المراد بيومين ما تراه بعد يومى الاستظهار ويكون المراد بقوله ( عليه السلام ) : " فليس من الحيض " أنه ليس ظاهرا منها وإن كان مع الانقطاع يحكم بكونه حيضا . ( آت ) ( 3 ) كذا مقطوعا .